لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ٣٥ - سابعاً ـ التيمم
القبلة [١].
النوع الثاني ـ الاغسال المستحبة
هناك جملة من الاغسال المستحبة التي إذا فعلها المسلم نال الأجر والثواب وهي ليست بواجبة ، مثل : غسل الجمعة ، وغسل يومي العيدين ، ويوم عرفة ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، والليلة الأولى ، والسبع عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان ، وليالي القدر ، والغسل عند احتراق الشمس في الكسوف. وكذلك الغسل عند دخول الحرم المكي ، ولدخول الكعبة المشرّفة ، ولدخول حرم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والغسل للإحرام ، أو للذبح ، والاستخارة ، والاستسقاء ، والمباهلة مع الخصم وغيرها [٢].
سابعاً ـ التيمم
ما مر من الطهارة بشقيها الوضوء والغسل كان متعلقا بالطهارة المائية ، إلاّ إنه قد يحدث في بعض الأحيان وجود مانع من أحدى الطهارتين أو كلاهما لأسباب مختلفة ، كعدم وجود ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله ، أو عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه عجزا شرعيا أو بحكم العجز ، وكذلك إذا خاف الضرر من استعمال الماء لمرض أو غيره ، أو انه خاف على نفسه أو غيره
[١] رياض المسائل ١ : ٣٥٧ ، جامع المقاصد ١ : ٣٥٢ ، الاقتصاد / الشيخ الطوسي : ٢٤٩ ، المهذب / القاضي ابن البراج ١ : ٥٨. [٢] الحدائق النضرة / البحراني ٤ : ١٨٥ ، جواهر الكلام ٥ : ٣٥ ، العروة الوثقى / السيد اليزدي ١ : ٤٦٠.